الشهيد الثاني
18
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
لا يحسب إلا بخمسين كالمائة وما زاد عليها ، ومع ذلك فيه حقتان وهو صحيح . وإنما يتخلف في المائة وعشرين ، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزء من الواجب ، أو شرطا ، من حيث اعتبارها في العدد ( 1 ) نصا وفتوى ( 2 ) ، ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطا لا جزءا ، وهو الأقوى ، فتجوز هنا ( 3 ) وأطلق عده بأحدهما ( 4 ) . واعلم أن التخيير في عده بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما ، كالمائتين ، وإلا تعين المطابق كالمائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والخمسين بالخمسين ، والمائة وثلاثين بهما . ولو لم يطابق أحدهما تحرى أقلهما عفوا مع ( 5 ) احتمال التخيير مطلقا ( 6 ) . ( وفي البقر نصابان ثلاثون فتبيع ) وهو ابن سنة إلى سنتين ، ( أو تبيعة ) مخير في ذلك ، سمي بذلك . لأنه تبع قرنه أذنه ، أو تبع أمه في المرعى ( وأربعون فمسنة ) أنثى سنها ما بين سنتين إلى ثلاث . ولا يجزئ المسن